كتب: محمد وجدى
وأوضحت الفتوي بأنه: «يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا لسبب؛ مثل أن يوافق عادةً كالذي يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم النصف من شعبان يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة»ويمكن الصيام في حال نذر صيام يوم يعود فيه غائب أو يشفي مريض ووافق ذلك يوم الجمعة، والصوم لقضاء أيام من شهر رمضان.واستشهدت الفتوي بما جاء في «المغني» بأنه «وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَة بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُه؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُه يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّل يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِه، وَنَحْوِ ذَلِك».وأكدت هيئة الفتوي بأنه لا يوجد مانع شرعيًا من صوم يوم الجمعة منفردًا إذا وافق يوم النصف من شعبان.