كتب: محمد وجدى
مفتي الجهورية: ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في 4 حالات فقط
«ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في 4 حالات فقط وليس عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث والحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات»