كتب: جمال عوني
المادة 8 من قانون ضمان جودة ومجانية التعليم هل يتم إلغائها مجلس النواب يجيب
شهدت مناقشات المادة 8 من مشروع قانون هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، خلافًا داخل مجلس النواب، هذا الأسبوع، واعبترها البعض إلغاءً لمبدأ مجانية التعليم التي نص عليها الدستور، إلا أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان له رأي أخر.وتنص المادة 8 من قانون جودة التعليم على: «يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم مراجعة البرامج، وزيارات الاعتماد للبرامج أو للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وإصدار شهادات الاعتماد، بما لا يجاوز 150 ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالى و100 ألف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى والمؤسسات التدريبية، وبما يتفق مع طبيعة كل شهادة.اعترض عدد من النواب على هذه المادة واعتبروها أعباءً مالية جديدة سيتحملها أولياء الأمور في النهائي، حيث قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على المادة 8 من مشروع قانون هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال الجلسة العامة الأحد، إنها تمس مجانية التعليم، وأنه لا يجوز أن تحصل جهة حكومية أموالا من جهة حكومية أخرى.إلا أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كان له رأي أخر، وقال موضحاً: «حينما تفرض رسوم على جهات حكومية يقال أنك تأخذ من الجيب الأيمن لتضع في الأيسر، فهل السيارات الحكومية لا تخضع للمخالفات أو رسوم الترخيص، تخضع وتدفع هذه الرسوم.. هذا الأمر يتم لفرض رقابة البرامج والأداء لترى الدولة في النهاية من المخطئ من المصلح، وهي وسيلة متبعة لا بأس بها لمراقبة الأداء»وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الثلاثاء المائي برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد.ويهدف مشروع القانون “جودة التعليم” إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم،