كتب: جمال عوني
وافق مجلس النواب على نص المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب الذي يضع حد أقصى ستة أشهر لمنح صفة اللجوء لطالب اللجوء الذي دخل البلاد بطريق شرعي، بينما يفصل في منح الصفة للذي دخل البلاد بطريق غير شرعي خلال سنة.
ورفض وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، مقترحات بعض النواب بالحد من المدة، قائلا “لا نتفق مع تقصير المدة لأننا نلقي عبئا كبيرا على الأجهزة الأمنية”، مضيفًا “نميز بين من دخل بطريق مشروع ومن دخل بطريق غير مشروع، الذي دخل بالطريق المشروع ورقه عندي ومستنداته عندي وفحصته، لكن الذي دخل بطريق غير المشروع ليس لدي مستندات أو بيانات”.
وتابع فوزي: “مش عايز أضغط أجهزتي الأمنية وألقي بأعباء لا مبرر لها”، مشددًا على أن طول المدة لا يؤثر على وضع الشخص “أهلًا به معزز مكرم لا نخرجه، ولكن إسباغ وصف اللاجئ لازم يتم بعد فحص وافي، 6 شهور مناسبة جدًا للشخص الذي دخل بطريق مشروع، أما الذي دخل بطريق غير مشروع بالنسبة لي غير مرئي نحتاج فحص مستنداته”.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس على تعديلات لضبط الصياغة على أن “يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة ، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أوالتعذيب أوالعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تُنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.