كتب: محمد وجدى
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر “ج”، الصادر في 10 يوليو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 155 لسنة 2024، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن مجلس النواب قرر القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
“المادة الأولى”
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
“المادة الثانية”
يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغي المواد من “747 إلى 771” من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
“المادة الثالثة”
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة “43” من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمــل جميــع التزاماته.
كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة “20” من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمـادة “25” من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.