كتب: محمد وجدى
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتي:يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.