منوعات
أخر الأخبار
البائع المتجول أو وسيط البيع بالتقسيط مع زيادة فى عائد الربح حكم الشرع فى ذلك الإفتاء تجيب
كتبت: نادين محمد
أوضح دار الافتاء حكم الشرع في البيع بالتقسيط بكل اشكالة وفسرت مدي شرعيتة حيث أوضحت دار الافتاء أن
البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع
و لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟
الجواب: الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على
نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه “الأم”؛ فيما صورته: “أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز”. وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.