كتبت: نادين محمد
أكدت دار الإفتاء
أن الأضحية لها تشريع فى التوزيع نظمة الشرع
سواء فى أجر الجزار أو فى الذبح أو تقسيم الأضحية وانه
لا يجوز أن يُعْطَى الجزار شيئًا من الأضحية مقابل أجره؛ ولا مانع من إعطائه منها على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية؛ فعَنْ عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: ((أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)). أخرجه مسلم.