اخبار الحوادث
أخر الأخبار

كلمات موجعة وجهها القاضي لمعيدة جامعية فى قفص الاتهام لإتهامها بالإتجار فى البشر

كتب: رامى داود

وجه المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية إلى المتهمة وصفتها معيدة جامعية كلمات موجعه قبل أن ينطق عليها بالسجن المشدد لاتهامها بالاتجار في البشر وإحداث عاهة مستديمة بحق طفلها الذي لم يتعد عمره 9 سنوات، بعد استخدام أدوات تعذيب ضده لإجباره على التسول مما أحدث عاهة مستديمة بفقد مساحة كبيرة من فروة رأسه.

وطلب المستشار بهاء الدين المري من المتهمة وهى «معيدة جامعية» المدعوة «إسراء ا.ع.»، 29 عامًا، وهي في قفص الاتهام وقال: «يا إسراء: الأمُومَة عَطَاء، حُب ورَحمة وإيثار وفِداء، أمَّا لديكِ فكانت تجارة، ثُمَّ قَسَى قلبُك مِن بَعد ذلكَ، فهو كالحِجارة».

وتعجب «المري» مما فعلته الأم وقال: «كم مِن مُجرمٍين تَاجرُوا بالبَشَر، أمَّا أن تُتاجر أمٌّ بطفلها فذلكَ شَيءٌ نُكُر، لم تَعرفي مِن الأمومَةِ إلا اللقب، أحبَبت المال حُبًا جَمًا، وفي سبيلِه هان الوَلَد، أكرهتِ فِلذة كبِدك على التَسوُل وبماء كالمُهل حرَّقته كلما رفَض.

غياب الرحمة فى قلب الأم

وتساءل رئيس محكمة جنايات المنصورة، كيف كُنت، والماء الحَميمُ يشوي فَروةِ رأسه، ويعوق حركة كتفه؟ ما حالُ قلبِك وقطعة من روحِك تَرتعِد؟ ما حالُ ليلِكِ، وهو يئن وينتحِب؟ هل غمَضَت عيناك، وهل كنت تنامين؟

وتابع: «الأم خُلقَت لتَحنُو، لا لتُفسِد من الأبناء الجَسد، لم تأت دابة ما جِئتِ به، بل تَرفع حافرَها عن صَغيرِها، خَشية أنْ تُؤذِيه، لم تَعرفْ الرحمة سبيلا إلى قلبِكِ، واستَعصَى على المَحكمةِ عند التطبيقِ، أن تَشمَلِكْ فَمَن لا يَرحَم لا يُرحَم».

ونطق المستشار بهاء المري بالحكم: «حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة إسراء السيد عبده محمد أولا: بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه عن جميع التهم ما عدا التهمة الثانية، ثانيا: السجن 3 سنوات عن التهمة الثانية، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وجاء في أمر الإحالة للقضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة، أن المتهمة «إسراء ا.ع.»، 29 سنة، لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت في نجلها الطفل المجني عليه «محمد أ. س.» 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه.

جاء بالاتهامات أن المتهمة استعملت القوة والعنف والتهديد بهما وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة، وأحدثت إصابة الطفل المجني عليه «محمد.أ.س.» عمداً مع سبق الإصرار وقامت بسكب المياه المغلية على جسده فأحدثت إصابته بالرأس والطرف العلوي الأيمن تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، واحتجزت المجني عليه الطفل بغير حق وعذبته بالكلمات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي وعرضت طفلها للخطر بأن تسببت عمداً في وجوده في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى