اخبار الحوادث
أخر الأخبار

محكمة النقض تؤيد حكم الحبس 5سنوات لمالك شقة الزمالك المعروفة إعلاميآ بشقة الزمالك

كتب: رامى داود

 

قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء بتأييد عقوبة السجن 5 سنوات لمالك شقة الزمالك لقاضي السابق بمجلس الدولة أحمد عبد الفتاح وزوجته، إلغاء غرامة المليون جنيه السابق توقيعها عليهم من محكمة الجنايات.

وأصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء،قرارها برفض الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات لإدانته وزوجته بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”شقة الزمالك”.

كما قضت بسقوط طعن زوجته ماجدة المتهمة الثانية في القضية لعدم امتثالها أمام محكمة النقض.
وقد
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرسول طنطاوي، وعضوية المستشار محمد زغلول والمستشار عبدالحميد جابر والمستشار وائل صلاح الدين الأيوبي والمستشار إبراهيم الخولي، وأمانة سر محمد دندر ووليد رسلان، في الطعن رقم 14650 لسنة 92 قضائية.
وحدث
في الجلسة الماضية بأن سلم أيمن عبد الفتاح نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية، لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وقال المحامي مصطفى علي، دفاع المتهمين، إن زوجة القاضي -المتهمة الثانية في القضية- تغيبت عن الجلسة الماضية نظراً لمرضها مقدمًا للمحكمة المستندات الدالة على ذلك.

وترافع المحامي أمام محكمة النقض مقدمًا لها 38 سببًا للطعن على حكم الجنايات.

وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وكان المتهمين قدأخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.

وأمر النائب العام أ بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وتبين من التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وأوضحت النيابة العامة، أنها أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة 16 شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى