كتب: محمد وجدى
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، مشروع قانون النائبة رحاب موسي، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م، الي لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشؤون التشريعية والدستورية.وقالت النائبة رحاب موسى، إن القانون فى شكله الحالى، يحرم المرأة المعيلة من معاش زوجها أو والدها إذا نزلت للعمل لزيادة دخلها والصرف على اولادها ، حيث حيث أن القانون الحالى ينص على وقف المعاش المستحق في الحالات الآتية :
1) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه , فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفرق في تاريخ إلتحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولى المهنة . تعديل الفقرة الثانية كالآتى:-
” مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة , ويستثنى من ذلك الأرملة التى تعول أطفال حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرون ” .