منوعات
أخر الأخبار

حكم الشرع فى شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك يوضحه دار الافتاء.

كتبت: نادين محمد 

من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حاضر وبثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.
والبنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى