حكم قضائي يبطل رفض تعيين معيدة بكلية العلوم جامعة القاهرة انتظارا للموافقة الأمنية.
كتب: محمد وجدى
أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، حكماً قضائياً ألزمت فيه جامعة القاهرة بتعيين الخريجة هاجر إسماعيل حنفي معيدة بكلية العلوم بالجامعة.
وأبطلت المحكمة – التي تمثل أولى درجات التقاضي بمجلس الدولة، ويجوز الطعن على أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري- امتناع الجامعة عن تعيين مقيمة الدعوى في تلك الوظيفة، رغم استيفائها لكل المتطلبات القانونية التي تستلزمها، استناداً لعدم ورود موافقة أمنية على قرار تعيينها.
صدر الحكم في الدعوى المقامة من محاميَ مؤسسة حرية الفكر والتعبير برقم 4329 لسنة 68، كوكيلين عن «هاجر» والتي أكدوا فيها، عدم مشروعية الحصول على موافقة أمنية لشغل الوظائف العامة، مشددين على أنه لا يجوز للجامعة مصادرة الحق في التعيين استنادً لرأي الجهات الأمنية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن موافقة الجهات الأمنية ليست من بين الشروط المتطلبة لشغل الوظائف العامة، مؤكدة أنه لا يجوز للجامعة أن تصادر حق مقيمة الدعوى في شغل وظيفة معيد “استنادًا لرأي الجهات الأمنية”.
وشددت المحكمة على أن الاستطلاع الأمني على مقيمة الدعوى لا يجب أن يعد ذريعة أو حُجة ناهضة تنال من أحقيتها في التعيين، طالما أن الجامعة لم تقدم ما يفيد صدور أحكام قضائية جنائية تنال من سمعتها، كما لم تقدم ما يفيد أنها تتسم بسلوك يتجافى مع النهج السوي لعضو هيئة التدريس بالجامعة.
وقال مهاب سعيد، المحامي بالمؤسسة، ووكيل هاجر في الدعوى أن محور نزاعهم مع جامعة القاهرة كان على تطبيق القانون لا أكثر، مؤكداً أن الموافقة الأمنية لتعيين المعيدين بالجامعات هي مسألة غير منصوص عليها قانوناً.
الدعوى حاصلة على ترتيب متقدم من بين الخمسة الأوائل على دفعتها بكلية العلوم جامعة القاهرة، وتم تخطيها في التعيين في وظيفة معيد، وتعيين من هم أقل منها في التقدير والترتيب، استناداً لعدم ورود الموافقة الأمنية على تعيينها من قبل الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالي.
وأوضح أنهم استندوا في دعواهم إلى المادة 21 من الدستور التي تكفل استقلال الجامعات وعدم تدخل السلطات التنفيذية في إدارتها.
أنهم سيمضوا قدماً خلال الفترة المقبلة في إجراءات تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أنه يعتقد أنهم سيواجهون صعوبة في استجابة الجامعة لهم وتنفيذه، مستطرداً «ولكن التنفيذ له مسار قانوني واضح سنسلكه، وفي حالة امتناع الجامعة تعن نفيذه فإن القانون يتيح لنا إقامة دعوى جنحة مباشرة امتناع عن تنفيذ الحكم والتي يترتب عليها الحكم بحبس المسئول عن عدم التنفيذ وعزله من منصبه»، مضيفاً: «ونتمنى أن الأمور تمشي في سياقها الصحيح وتستجيب الجامعة لتنفيذ صحيح القانون».