كتبت: نادين محمد
أكدت دار الافتاء أن صيام الزوجة بدون إذن زوجها له ضوابط واحكام يوضحها الشرع وقد وضحت دار الافتاء حكم الشرع فى ذلك مؤكدة
أن على الزوجة أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تتطوع بصيام بعض الأيام المباركة أو بالصلاة في المسجد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ»، أي: لا يجوز لامرأة أن تصوم نافلة أو فرضًا موسعًا وزوجها شاهد أي: حاضر، إلا بإذنه؛ وذلك لأنه قد يكون له إليها حاجة فيمنعه عن ذلك الصوم.
لتسكنوا إليها
وعاشروهن بالمعروف