كتبت: يارا باسيل
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المعتمدة والمرخص لها.
وتنص المادة 233، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.