كتب: محمد وجدى
اكدت دار الإفتاء أن عملية البيع والشراء حدد لها الشرع طرق كثيرة للتسهيل على الناس بما تحتاج له الحياة ورد سؤال عن سائل يسأل عن شرعية التقسيط للسيارة من البنك وقد
أوضحت دار الافتاء ردآ عن السائل أنه
من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.