كتب: محمد وجدى
قالت دار الإفتاء إن العنف الأسري منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة، وهو أشد إذا مُورِس ضد الزوجة ومن ثم فضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعًا.
وأوضحت الإفتاء أن ما ذكرته آية سورة النساء من الضرب إنما هو صورة من صور التأديب اللائق بوضع معيَّن، وله ضوابطه التي تناساها الناس حتى وصلوا في التطبيق إلى نقيض مقصوده.