الحد الأدنى 10 جنيهات يوميًا.. «الداخلية» تحدد أجرة عمل النزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل.
كتب: عماد الشريف
أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 1265 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 79 لسنة 1961 بإصدار اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ والقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ والقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات؛ والقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛ والقانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد؛ وقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 في شأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح.كما تضمن القرار أنه يعمل قطاع الحماية المجتمعية على تيسير سبل ووسائل تعليم النزلاء بمراحل التعليم المختلفة وفقا للإمكانات المتاحة، وبما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابي ومقتضيات الأمن العام؛ ويجوز عقد لجان خاصة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل المودعين به، لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم بالتنسيق مع الجهات التعليمية المقيدين بها، فإذا تطلب انتقال النزلاء لأداءالامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها بناء على طلب رئيس الجهة التعليمية، يتم استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية للنظر في الطلب وإبداء الرأي، فإذا تبين وجود خطورة من انتقالهم تخطر الجهة التعليمية بتعذر انتقالهم دون إبداء أسباب.