مصلحة الضرائب : تهيب بالممولين وأصحاب الشركات بتقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة قبل إنتهاء المدة
كتب: جمال عوني
تهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة ) بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون
وأضاف مصلحة الضرائب في بيان لها اليوم أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيهًا ولا تُجاوز خمسون ألف جنيهًا.
وأوضح بيان المصلحة أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة ( 70 )من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا ، مشيرا إلى أنه فى حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين .
وأشار البيان أن مصلحة الضرائب المصرية قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا أون لاين ، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات .
وأشار البيان إلى أنه يمكن للممولين والمسجلين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي
tax.media@eta.gov.eg