الإفتاء يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا ومن زاد فهو خير له

كتب: جمال عوني
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟ إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
أوضحت دار الإفتاء، أن مذهب الحنفية يجيز إخراجها على هيئة نصف صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ، أو صاعٍ من تمرٍ أو شعير، مع جواز إخراج القيمة نقدًا بما يعادل ذلك.
استندت الدار إلى رأي الإمام السرخسي في “المبسوط”، حيث ذكر أن العبرة في زكاة الفطر بتحقيق الغِنى لدى الفقير، مما يجعل القيمة النقدية مساوية في الأثر للعطاء العيني، بينما يرى الشافعية عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ما كان مثار خلاف بين العلماء.
وأوردت دار الإفتاء أقوال جماعة من التابعين، ومنهم الحسن البصري، الذي أجاز إخراج الدراهم، وأبو إسحاق السبيعي، الذي شهد بجريان العرف على ذلك في زمنه، إضافة إلى عمر بن عبد العزيز، الذي أرسل كتابًا بجواز إخراج نصف صاع أو ما يعادله نقدًا.
وتابعت: هذا الرأي يتوافق مع اجتهادات عدد من الفقهاء، مثل الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، والذين قيدوا الجواز بالضرورة، كما أيده ابن تيمية، مشترطًا أن يكون ذلك للحاجة أو المصلحة الراجحة.
وأكدت دار الإفتاء، أن اختيارها للفتوى يستند إلى ما تراه أوفق لمقاصد الشريعة وأرفق بمصالح الناس، مستندة إلى مذهب الحنفية الذي يجيز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو الرأي الذي أخذ به عدد من التابعين وعلماء السلف.
قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر
حدد الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.




