مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كتب جمال عوني
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
كما تم تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
(المادة الأولى) تضمنت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية التعديل على: المادة (۷) تناولت استبدال البندين (ج) – (د) من أولاً والبند (هـ) من ثانياً، وذلك للمساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت من التجنيد الإلزامي.
وتضمنت المادتان (٤٩، ٥٢) من مشروع القانون، تشديد عقوبة الغرامة المالية الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.
(المادة الثانية) – نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.




