كتب: شادي سعد
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام مشروع فانون المرور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة وبذلك تصبح التعديلات سارية ويتم العمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وجاءت أبرز التعديلات على مشروع القانون، بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.